responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 179

ويستحب الجهر جمعة أو ظهرا ، وأن يصلي في المسجد ولو كانت ظهرا ، وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا ، ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز.

______________________________________________________

وقال المرتضى : ستّ عند انبساط الشمس ، وستّ عند ارتفاعها ، وركعتين عند الزّوال [١] ، وستّ بعد الظهر ، وهو في رواية احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام [٢] وفي طريقها سهل بن زياد.

وفي اخرى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام [٣].

وقال ابن ابي عقيل : اذا تعالت الشمس ، فصلّ اربع عشرة وستّ بعد الجمعة ، وهو قريب من قول المرتضى.

وقال ابنا بابويه : تأخيرها كلّها الى بعد الزوال افضل ، وهو في رواية زرارة بن اعين [٤] ورواية عقبة بن مصعب [٥].

قلت : اذا اختلفت اروايات والاقوال فالجامع هو التخيير ، والأفضل مذهب الشيخ ، لأنّه اكثر في الروايات ، واظهر.

« قال دام ظله » : ويستحب الجهر ، جمعة او ظهراً.

اختلفت الروايات ، في أن الجهر يستحب في ظهر يوم الجمعة ، أم لا.

في رواية ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن


[١] وركعتي الزوال ـ خ.

[٢] الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب صلاة الجمعة ، وفيه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام الخ وهو الصحيح لأن ابن أبي نصر لم يدرك أبا عبد الله عليه‌السلام.

[٣] الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب صلاة الجمعة.

[٤] الوسائل باب ١٣ حديث ٨ من أبواب صلاة الجمعة.

[٥] الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من أبواب صلاة الجمعة.

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست