نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 179
ويستحب الجهر
جمعة أو ظهرا ، وأن يصلي في المسجد ولو كانت
ظهرا ، وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا ، ولو صلى معه
ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز.
وقال المرتضى :
ستّ عند انبساط الشمس ، وستّ عند ارتفاعها ، وركعتين عند الزّوال [١] ، وستّ بعد
الظهر ، وهو في رواية احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن ابي عبد الله عليهالسلام[٢] وفي طريقها سهل بن زياد.
وفي اخرى عن
احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليهالسلام[٣].
وقال ابن ابي
عقيل : اذا تعالت الشمس ، فصلّ اربع عشرة وستّ بعد الجمعة ، وهو قريب من قول
المرتضى.
وقال ابنا
بابويه : تأخيرها كلّها الى بعد الزوال افضل ، وهو في رواية زرارة بن اعين [٤] ورواية عقبة
بن مصعب [٥].
قلت : اذا
اختلفت اروايات والاقوال فالجامع هو التخيير ، والأفضل مذهب الشيخ ، لأنّه اكثر في
الروايات ، واظهر.
« قال دام ظله »
: ويستحب الجهر ، جمعة او ظهراً.
اختلفت
الروايات ، في أن الجهر يستحب في ظهر يوم الجمعة ، أم لا.
في رواية ابن
أبي عمير ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن
[٢] الوسائل باب ١١
حديث ٤ من أبواب صلاة الجمعة ، وفيه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال
أبو الحسن عليهالسلام
الخ وهو الصحيح لأن ابن أبي نصر لم يدرك أبا عبد الله عليهالسلام.