برواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : إذا خطب الإمام يوم
الجمعة ، فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته [١].
وعن أبي هريرة
، أن النبي صلىاللهعليهوآله ، قال : إذا قلت ( لصاحبك خ )
أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت [٢] ، وعليه المتأخر وأبو الصلاح.
وفي موضع في
الخلاف والمبسوط ، أنه يكره ، وليس بحرام ، وهو أشبه ،
والأول أحوط.
« قال دام ظله
» : الأذان الثاني بدعة ، وقيل : مكروه.
القولان للشيخ
، قال في الخلاف : إنه بدعة ، وفي المبسوط إنه مكروه ، وهو
المسمى بالأذان الثالث باعتبار وضعه ، أو يسمى ثالثا باعتبار إيقاعه بعد الأذان
الأول وقبل الإقامة.
والقول بأنه
بدعة أقرب ، اعتمادا على رواية حفص بن غياث ، عن جعفر بن
محمد عن أبيه عليهماالسلام
، قال : الأذان الثالث يوم
الجمعة بدعة [٣].
ولأنه غير
مشروع ، وقيل : ابتدعه عثمان ، وقيل : معاوية.
وهل يجوز
الأذان في العصر يوم الجمعة؟ الاستحباب تركه لو صلى الجمعة ،
[١] الوسائل باب ١٤
حديث ١ من أبواب صلاة الجمعة ، وتمامه ، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين
تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة ، فإن سمع
القراءة أو لم يسمع أجزأ.
[٢] سنن أبي داود ج
١ ص ٢٩٠ باب الكلام والإمام يخطب ، حديث ١.