responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 176

( الثالثة ) الأذان الثاني بدعة ، وقيل مكروه.

______________________________________________________

برواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إذا خطب الإمام يوم الجمعة ، فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته [١].

وعن أبي هريرة ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : إذا قلت ( لصاحبك خ ) أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت [٢] ، وعليه المتأخر وأبو الصلاح.

وفي موضع في الخلاف والمبسوط ، أنه يكره ، وليس بحرام ، وهو أشبه ، والأول أحوط.

« قال دام ظله » : الأذان الثاني بدعة ، وقيل : مكروه.

القولان للشيخ ، قال في الخلاف : إنه بدعة ، وفي المبسوط إنه مكروه ، وهو المسمى بالأذان الثالث باعتبار وضعه ، أو يسمى ثالثا باعتبار إيقاعه بعد الأذان الأول وقبل الإقامة.

والقول بأنه بدعة أقرب ، اعتمادا على رواية حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة [٣].

ولأنه غير مشروع ، وقيل : ابتدعه عثمان ، وقيل : معاوية.

« قال دام ظله » : [٤]

فرع

وهل يجوز الأذان في العصر يوم الجمعة؟ الاستحباب تركه لو صلى الجمعة ،


[١] الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب صلاة الجمعة ، وتمامه ، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة ، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأ.

[٢] سنن أبي داود ج ١ ص ٢٩٠ باب الكلام والإمام يخطب ، حديث ١.

[٣] الوسائل باب ٤٩ حديث ١ من أبواب صلاة الجمعة.

[٤] هكذا في بعض النسخ التي عندنا ، وليس قوله : ( قال دام ظله : فرع ) بموجود في نسختين من

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست