قال الشيخ في
المبسوط : ما يعلمه الإنسان أنه لا يتمكن من الصلاة قائما ، وقد
روي أنه إذا لم يقدر على المشي بقدر صلاته [١].
وقال في
النهاية : بكليهما ، واختار المتأخر وشيخنا ، الأول ، وهو مروي ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
، ما حد المرض الذي
يصلي صاحبه قاعدا؟ قال : إن الرجل ليوعك [٢] ويحرج ، ولكنه أعلم بنفسه إذ
قوى فليقم [٣].
وذهب المفيد
إلى الثاني ، وهو في رواية سليمان بن حفص المروزي ، قال :
قال الفقيه عليهالسلام
: المريض إنما يصلي
قاعدا إذا صار أن يمشي بالحال التي لا
يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما [٤].
قلت : وأرى
القولين متقاربي المعنى في الأغلب.
« قال دام ظله
» : وقيل يتورك متشهدا.
القائل ، هو
الشيخ وأتباعه ، وهو حسن ، تشبها بتشهد القادر ، وهو مستحب.
[١] الظاهر أن
الرواية المشار إليها في المبسوط ، هي رواية سليمان الآتية بعيد هذا.
[٢] أي يحم والوعك
الحمى ، وقيل ألمها ، والموعوك : المحموم ( مجمع البحرين ).