نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 144
وتكره الصلاة
في الحمام ، وبيوت الغائط ، ومبارك الإبل ،
ومساكن النمل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، وبطون الأودية ، وأرض
السبخة والثلج ، إذا لم تتمكن جبهته من السجود ، وبين المقابر إلا مع
حائل ، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور ، وفي جواد الطرق ، وأن يكون
بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة.
ولا بأس بالبيع
والكنائس ومرابض الغنم.
وقيل : يكره
إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه.
(
السادسة ) فيما يسجد عليه :
لا يجوز السجود
على ما ليس بأرض كالجلود والصوف ، ولا يخرج
باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن.
ويجوز على
الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة.
يشترط طهارة موضع المصلي ، وقال أبو الصلاح الحلبي : يشترط طهارة مواضع
السبعة ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى طهارة موضع الجبهة ويبوسة الباقي [١]
وهو أظهر.
« قال دام ظله
» : ( فيما تكره الصلاة ) وأن يكون بين يديه نار مضرمة.
الكراهية قول
الشيخ في الخلاف ، وقال في النهاية وابن بابويه في كتاب من
لا يحضره الفقيه ، بالمنع ( لا يصلى كذلك خ ) ، والكراهية أقرب ، وهو اختيار
المفيد
والمتأخر.
« قال دام ظله
» : وقيل : يكره إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه.
القائل هو أبو
الصلاح ، وسلار في الإنسان المواجه ، وهو حسن لا بأس به.