فالأظهر بين
الطائفة ، الجواز ، والذي أراه الاجتناب احتياطاً ، اذا لخلاف موجود.
وأمّا الثعالب
والارانب ، فالأصحاب مطبقون على المنع ، وادّعى علم الهدى والشيخ عليه الاجماع.
وأمّا بيان
الروايتين فيهما وقد مضى بعضها ـ ما روى حمّاد ، عن حريز عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن جلود الثعالب ، أيصلى
فيها؟ فقال : ما أحب أن أصلي فيها [١].
وما روى عن
جعفر بن محمد بن أبي زيد ، قال : سئل الرضا عليهالسلام
، عن
جلود الثعالب الذكية ( المذكاة خ ) ، قال : لا تصل فيها [٢] ، هذه المعمول
عليها.
فأما ما رواه
ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : سألته
عن الصلاة في جلود الثعالب ، فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس [٣].
وما رواه صفوان
، عن جميل ، عن الحسن بن شهاب ، قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام
، عن جلود الثعالب ، إذا
كانت ذكية أيصلى فيها؟ قال : نعم [٤].
فالشيخ حملها
على التقية ، وعلى الجملة فالأصحاب غير عاملين بها.
« قال دام ظله
» : وهل يجوز للنساء ، من غير ضرورة؟ إلى آخره.
الصلاة في
الحرير للرجال لا تجوز بلا خلاف ، واختلف في النساء ، قال الثلاثة
وسلار وأتباعهم : تجوز على كراهية ، وعليه المتأخر ، وأطلق ابن بابويه وأبو الصلاح
المنع ، والأول أظهر في العمل.