responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 104

( الثالث ) لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا ، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة.

______________________________________________________

بشير ، عن عبد الله بن سنان أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أصابته جنابة ، في ليلة باردة ، يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال : تيمم ، ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة [١].

وقد طعن الشيخ في الاستبصار في هذه الرواية ، من حيث إن جعفر بن بشير رواها عن عبد الله بن سنان [٢] وهو شاك تارة رواها عن ابن سنان وتارة رواها مرسلة [٣].

ثم قال ولو صح الخبر ، يحمل على من أجنب نفسه مختارا ، لأن فرضه الغسل على كل حال.

وفي هذا الحمل ضعف اللهم إلا أن يثبت ذلك بدليل آخر.

والوجه إلا ( أنه خ ) يعيد ، لأن التيمم مبيح للصلاة ، فالصلاة معه تكون مأمورا بها فلا إعادة ، وإن قيل : التيمم غير مبيح ، قلنا : فالأداء ساقط والفرض خلافه.

فأما من منعه الزحام يوم الجمعة ، قال في النهاية والمبسوط وابن الجنيد منا : يتيمم ، ويصلي ، ثم يعيد حال الإمكان. وهو في رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم‌السلام [٤].


[١] الوسائل باب ١٤ حديث ٦ من أبواب التيمم ، وفيه جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

[٢] في الاستبصار ج ١ ص ١٦١ بعد نقل الرواية المذكورة عن جعفر بن بشير عمن رواه قال : ورواه أيضا سعد عن محمد بن الحسين بن أبي خطاب ، عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك.

[٣] حيث قال : عن جعفر بن بشير عمن رواه.

[٤] الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب التيمم ، ومتن الحديث هكذا : عن علي عليه‌السلام أنه

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست