بشير ، عن عبد الله بن سنان أو غيره ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام
في رجل أصابته
جنابة ، في ليلة باردة ، يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال : تيمم ، ويصلي
فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة [١].
وقد طعن الشيخ
في الاستبصار في هذه الرواية ، من حيث إن جعفر بن بشير
رواها عن عبد الله بن سنان [٢] وهو شاك تارة رواها عن ابن سنان وتارة رواها
مرسلة [٣].
ثم قال ولو صح
الخبر ، يحمل على من أجنب نفسه مختارا ، لأن فرضه الغسل على
كل حال.
وفي هذا الحمل
ضعف اللهم إلا أن يثبت ذلك بدليل آخر.
والوجه إلا (
أنه خ ) يعيد ، لأن التيمم مبيح للصلاة ، فالصلاة معه تكون مأمورا
بها فلا إعادة ، وإن قيل : التيمم غير مبيح ، قلنا : فالأداء ساقط والفرض خلافه.
فأما من منعه
الزحام يوم الجمعة ، قال في النهاية والمبسوط وابن الجنيد منا :
يتيمم ، ويصلي ، ثم يعيد حال الإمكان. وهو في رواية السكوني عن جعفر بن محمد
عن أبيه عن علي عليهمالسلام[٤].
[١] الوسائل باب ١٤
حديث ٦ من أبواب التيمم ، وفيه جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله
عليهالسلام.
[٢] في الاستبصار ج
١ ص ١٦١ بعد نقل الرواية المذكورة عن جعفر بن بشير عمن رواه قال : ورواه
أيضا سعد عن محمد بن الحسين بن أبي خطاب ، عن
جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام
مثل ذلك.