responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 90

في القبول [1] وكالة عمّن يريد تزويجها و عن غيره.

و تقييد المرأة بالرشيدة إنّما هو في الإيجاب لنفسها من دون إذن الوليّ، إلّا أن يراد بالرشد: البلوغ و العقل و الحرّية، لا مقابل [2] السفه، و حينئذ [3] فيشترط مطلقا.

و يشترط في الإيجاب: بقاء الموجب على أهليّة الإيجاب إلى تمام القبول من القابل، فعلى هذا لو أوجب ثمّ جنّ أو أغمي عليه قبل القبول، بطل الإيجاب على المعروف بينهم ظاهرا، و حكى في الحدائق عن بعضهم دعوى الإجماع عليه [4]؛ نظرا إلى أنّ الإيجاب قبل القبول بمنزلة العقد الجائز في جواز نقضه و في [5] انتقاضة بالجنون و الإغماء. و منه يظهر عدم انتقاضة بنوم الموجب، كما هو شأن العقود الجائزة حيث لا تبطل بالنوم.

و استدلّ عليه بعض المعاصرين [6] بأنّ معنى اشتراط العقد ببلوغ المتعاقدين و عقلهما: وجود هذه الصفة فيهما في [7] حال العقد، الذي هو المركب من [8] الإيجاب و القبول، لا في حال الإيجاب فقط أو القبول فقط.


[1] في «ق»: و كذا القول.

[2] في «ق»: لا تقابل.

[3] ليس في «ص»: و حينئذ.

[4] الحدائق 23: 177.

[5] ليس في «ع» و «ص»: في.

[6] هو صاحب الجواهر (قدّس سرّه).

[7] ليس في «ع» و «ص»: في.

[8] في «ق»: عن.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست