responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 84

بالمهر المزبور، و إمّا أن ينشئ ابتداء تمليك المهر بإزاء البضع فتقبل الزوجة، و لمّا لم يجز العقد بالطريق الثاني اتّفاقا تعيّن الأوّل، فإنشاؤه للتزوّج [1] بها بأن يقول ابتداء: «تزوّجتك» [2] مريدا به إنشاء زوجيّته لها لا قبول تزويجها أمر لا ينطبق على إنشاء المرأة.

قلت: ليس المهر عوضا حقيقيا في النكاح، حتّى يقابل إنشاء المرأة للتسليط على بضعها بإزاء المهر بإنشاء الرجل لقبول ذلك التسليط كالمشتري، أو بإنشائه ابتداء لتمليك المهر بإزاء البضع، كما في الصلح حيث يصحّ فيه الإيجاب عن [3] كلّ من المتصالحين، بل كلّ منهما صالح لإنشاء زوجيّته لصاحبه ابتداء، فيتعقّبه صاحبه بالقبول، فهو كالصلح من جهة صلاحيّة كلّ واحد لإنشاء نكاح صاحبه و زوجيّته له، لا من جهة معاوضة كلّ من البضع و الصداق بالآخر.

و ممّا يؤيّد ما ذكرنا- من جواز إنشاء النكاح و الزوجية من الرجل و قبوله من المرأة، كما يجوز العكس-: رواية أبان بن تغلب، و فيها: أنّه «إذا قالت المرأة: نعم، بعد قول الرجل: أتزوّجك متعة بكذا إلى كذا فقد رضيت فهي امرأته .. الخبر» [4]. علّق (عليه السلام) حدوث الزوجيّة برضاها بما أنشأه الرجل، و على هذا فإذا قال الرجل: تزوّجتك، فقالت المرأة:


[1] في «ع» و «ص»: المتزوّج.

[2] في «ع» و «ص»: زوّجتك.

[3] كذا في «ق»، و في «ع» و «ص»: من.

[4] الوسائل 14: 466، الباب 18 من أبواب المتعة، الحديث الأوّل، و فيه تقديم و تأخير.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست