زوّجتك، و أنكحتك[1]؛ لورود الكتاب [2] و السنّة [3] بهما في النكاح.
و في متّعتك خلاف [4]، من أنّه صريح في المنقطع، فالتعبير به عن الدائم يحتاج إلى القرينة، و الألفاظ المحتاجة إلى القرائن محترز عنها و لو مع القرائن في العقود اللازمة، سيما المبنية منها على الاحتياط.
و من منع وجوب الاقتصار على ما لا يحتاج في صراحته إلى القرينة، مع أنّ الاحتياج إلى القرينة إن كان لمجازيّة اللفظ فهو ممنوع، و إن كان لكونه حقيقة في القدر المشترك فيحتاج إلى القرينة فلا ريب في جواز استعمال المشترك المعنوي في العقود اللازمة، فظهر أنّ الجواز أقوى، و إن كان المنع أحوط.
و لو قال الرجل: زوّجنيها، فقال: زوّجتك، قيل: يصح[5]؛ إمّا لصدق العقد، فيدخل في عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [6]، و إمّا لخصوص رواية سهل الساعدي المرويّة .. [7]: «جاءت امرأة إلى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقالت:
[3] الوسائل 14: 194، الباب الأوّل من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.
[4] القول بعدم الانعقاد ذهب إليه ابن الجنيد- كما نقله عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3: 512- و السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية): 246، و الشيخ في المبسوط 4: 193، و ابن حمزة في الوسيلة: 291. و القول بالانعقاد ذهب إليه الماتن في القواعد 2: 4.