responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 80

زوّجتك، و أنكحتك [1]؛ لورود الكتاب [2] و السنّة [3] بهما في النكاح.

و في متّعتك خلاف [4]، من أنّه صريح في المنقطع، فالتعبير به عن الدائم يحتاج إلى القرينة، و الألفاظ المحتاجة إلى القرائن محترز عنها و لو مع القرائن في العقود اللازمة، سيما المبنية منها على الاحتياط.

و من منع وجوب الاقتصار على ما لا يحتاج في صراحته إلى القرينة، مع أنّ الاحتياج إلى القرينة إن كان لمجازيّة اللفظ فهو ممنوع، و إن كان لكونه حقيقة في القدر المشترك فيحتاج إلى القرينة فلا ريب في جواز استعمال المشترك المعنوي في العقود اللازمة، فظهر أنّ الجواز أقوى، و إن كان المنع أحوط.

و لو قال الرجل: زوّجنيها، فقال: زوّجتك، قيل: يصح [5]؛ إمّا لصدق العقد، فيدخل في عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [6]، و إمّا لخصوص رواية سهل الساعدي المرويّة .. [7]: «جاءت امرأة إلى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقالت:


[1] في «ع» و «ص»: و هما زوّجتك و أنكحتك.

[2] النساء: 22، الأحزاب: 37.

[3] الوسائل 14: 194، الباب الأوّل من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.

[4] القول بعدم الانعقاد ذهب إليه ابن الجنيد- كما نقله عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3: 512- و السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية): 246، و الشيخ في المبسوط 4: 193، و ابن حمزة في الوسيلة: 291. و القول بالانعقاد ذهب إليه الماتن في القواعد 2: 4.

[5] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 4: 194.

[6] المائدة: 1.

[7] في «ق»- هنا- بياض بمقدار كلمتين.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست