responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 79

قبولا، إذ يحتمل [قويّا] [1] تحقق القبول بعد الإيجاب بلفظ آخر، كما يظهر بالتأمّل في متن الرواية، و سيجيء [2].

و المشهور- أيضا- أنّه يشترط وقوعهما بالعربيّة مع القدرة، و هذا الاشتراط أيضا لا يخلو من نظر؛ لعدم ما ينهض دليلا بعد العموم.

و دعوى انصراف العقود إلى العقود العربيّة غير مسموعة، كدعوى اختصاصها بها في الخطاب الملقى إلى المشافهين حيث إنّهم أعراب، و لم يثبت إلحاق العقود الفارسيّة بها؛ و ذلك لأنّ ظاهر أدلة العقود و الشروط وجوب الوفاء بها من حيث هي عقود و شروط، من غير عبرة بعباراتها المؤدّية لها، و لهذا لو القي مثل هذه الخطابات إلينا معاشر الفرس، لم نشكّ في عمومها لما عبّر عنه بالعربي أو الفارسي و التركي و الزنجي.

و أعجب من ذلك كلّه ما ذكره المحقّق الثاني في جامع المقاصد- في باب الرهن [3]- من منع صدق العقد على غير العربي مع القدرة على العربي [4]؛ إذ لا ريب في أنّ القدرة و عدمها لا مدخل لهما في معاني الألفاظ و منصرفها، كما لا يخفى.

و كيف كان، فاللفظ الصريح في الإيجاب [5] فيه لفظان:


[1] في «ق»: قريبا.

[2] يأتي في الصفحة: 80- 81.

[3] ليس في «ع» و «ص»: في باب الرهن.

[4] جامع المقاصد 5: 46.

[5] عبارة «فاللفظ الصريح في الإيجاب» لم تظهر في «ق» بسبب حصول الانخرام.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست