قبولا، إذ يحتمل [قويّا] [1] تحقق القبول بعد الإيجاب بلفظ آخر، كما يظهر بالتأمّل في متن الرواية، و سيجيء [2].
و المشهور- أيضا- أنّه يشترط وقوعهما بالعربيّة مع القدرة، و هذا الاشتراط أيضا لا يخلو من نظر؛ لعدم ما ينهض دليلا بعد العموم.
و دعوى انصراف العقود إلى العقود العربيّة غير مسموعة، كدعوى اختصاصها بها في الخطاب الملقى إلى المشافهين حيث إنّهم أعراب، و لم يثبت إلحاق العقود الفارسيّة بها؛ و ذلك لأنّ ظاهر أدلة العقود و الشروط وجوب الوفاء بها من حيث هي عقود و شروط، من غير عبرة بعباراتها المؤدّية لها، و لهذا لو القي مثل هذه الخطابات إلينا معاشر الفرس، لم نشكّ في عمومها لما عبّر عنه بالعربي أو الفارسي و التركي و الزنجي.
و أعجب من ذلك كلّه ما ذكره المحقّق الثاني في جامع المقاصد- في باب الرهن [3]- من منع صدق العقد على غير العربي مع القدرة على العربي [4]؛ إذ لا ريب في أنّ القدرة و عدمها لا مدخل لهما في معاني الألفاظ و منصرفها، كما لا يخفى.