الزوجية معها [1] متيقّن و مع غيرها مشكوك، فيجب الاقتصار في الفروج- المبني أمرها على الاحتياط بحكم العقل و النقل- على المتيقّن.
و يرد على الأوّل: منع اختصاص الماضي بالصراحة، بل الجملة الاسميّة أصرح من الماضي، و لذا جازت في الطلاق إجماعا، مع أنّه ليس بأدون من النكاح في مطلوبيّة الاحتياط إن لم يكن أولى، فإذا جاز بالجملة الاسميّة، جاز في المضارع [2] و الأمر بالإجماع المركب.
و على الثاني: أنّه لا وجه للشكّ في غير الماضي بعد اقتضاء العموم، مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[3]، و خصوص ما ورد في غير واحد من الأخبار من جواز المتعة بلفظ: «أتزوّجك متعة» [4]، الموجب لجواز ذلك في الدائم أيضا؛ لعدم الفرق، حيث إنّ كلّا منهما عقد لازم موجب للتسلّط على البضع، مع أنّ في بعض تلك الأخبار: أنّه إن أخلّ بذكر الأجل انقلب دائما [5]، فهو صريح في صلاحيّة المضارع للدائم.
و ربما يستدلّ بخبر سهل الساعدي [6] المشهور، حيث إنّه يظهر منه جواز القبول بلفظ الأمر مقدّما على الإيجاب. و فيه نظر؛ لمنع كون الأمر