responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 78

الزوجية معها [1] متيقّن و مع غيرها مشكوك، فيجب الاقتصار في الفروج- المبني أمرها على الاحتياط بحكم العقل و النقل- على المتيقّن.

و يرد على الأوّل: منع اختصاص الماضي بالصراحة، بل الجملة الاسميّة أصرح من الماضي، و لذا جازت في الطلاق إجماعا، مع أنّه ليس بأدون من النكاح في مطلوبيّة الاحتياط إن لم يكن أولى، فإذا جاز بالجملة الاسميّة، جاز في المضارع [2] و الأمر بالإجماع المركب.

و على الثاني: أنّه لا وجه للشكّ في غير الماضي بعد اقتضاء العموم، مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3]، و خصوص ما ورد في غير واحد من الأخبار من جواز المتعة بلفظ: «أتزوّجك متعة» [4]، الموجب لجواز ذلك في الدائم أيضا؛ لعدم الفرق، حيث إنّ كلّا منهما عقد لازم موجب للتسلّط على البضع، مع أنّ في بعض تلك الأخبار: أنّه إن أخلّ بذكر الأجل انقلب دائما [5]، فهو صريح في صلاحيّة المضارع للدائم.

و ربما يستدلّ بخبر سهل الساعدي [6] المشهور، حيث إنّه يظهر منه جواز القبول بلفظ الأمر مقدّما على الإيجاب. و فيه نظر؛ لمنع كون الأمر


[1] في «ع» و «ص»: بها.

[2] في «ع» و «ص»: بالمضارع.

[3] المائدة: 1.

[4] الوسائل 14: 466، الباب 18 من أبواب المتعة.

[5] الوسائل 14: 469، الباب 20 من أبواب المتعة.

[6] سنن النسائي 6: 113، باب التزويج على سورة من القرآن، سنن أبي داود 2: 236، باب التزويج على العمل يعمل، الحديث 2111.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست