responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77

المطلب الثاني في أركانها [1]

لم يعلم وجه لتأنيث الضمير.

و هي: الصيغة، و المتعاقدان.

فيقع الكلام في مقامين:

الأوّل: في الصيغة

الأوّل: في الصيغة أجمع علماء الإسلام- كما صرّح به غير واحد [2]- على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح، و أنّ الفروج لا تباح بالإباحة و لا بالمعاطاة، و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح؛ لأنّ فيه التراضي أيضا غالبا.

و المشهور أنّه لا بدّ من أن يكون الإيجاب و القبول بصيغة الماضي لأنّها الصريحة في الإنشاء، بخلاف المضارع و الأمر، و لأنّ تحقّق


[1] الظاهر أنّه كان كذا في نسخة المؤلّف (قدّس سرّه)، و في الإرشاد المطبوع حديثا: أركانه.

[2] منهم السيد السند في نهاية المرام 1: 20، و السيد الطباطبائي في الرياض 2: 68، و المحدث البحراني في الحدائق 23: 156.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست