الأوّل: في الصيغة أجمع علماء الإسلام- كما صرّح به غير واحد [2]- على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح، و أنّ الفروج لا تباح بالإباحة و لا بالمعاطاة، و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح؛ لأنّ فيه التراضي أيضا غالبا.
و المشهور أنّه لا بدّ من أن يكون الإيجاب و القبول بصيغة الماضي لأنّها الصريحة في الإنشاء، بخلاف المضارع و الأمر، و لأنّ تحقّق
[1] الظاهر أنّه كان كذا في نسخة المؤلّف (قدّس سرّه)، و في الإرشاد المطبوع حديثا: أركانه.
[2] منهم السيد السند في نهاية المرام 1: 20، و السيد الطباطبائي في الرياض 2: 68، و المحدث البحراني في الحدائق 23: 156.