لكن قد عرفت دعوى الوفاق على التعميم؛ و [لذا] [1] حكي عن الرياض الإجماع على عدم الفرق بين الشابة و غيرها [2].
و يؤيّد التعميم قاعدة نفي الإضرار؛ لما روي من أنّ غاية صبر النساء عن الوقاع أربعة أشهر، و أنّه إذا مضت أربعة أشهر فنى صبرهن [3].
و في المسالك إنّ المراد بالوطء الواجب مسمّاه الموجب للغسل [4].
و لا يخلو عن إشكال؛ لأنّ الغالب المتعارف الذي ينبغي أن يجعله الشارع لرفع الإضرار، هو الجماع مع الإنزال، و منه يظهر اختصاصه بالوطء في القبل؛ لأنّه المتعارف الذي يحصل به الغرض.
ثمّ إنّ ظاهر قوله (عليه السلام)- على ما في التهذيب-: «إلّا بإذنها» أنّه حق للمرأة، لها المطالبة و لها الإسقاط. و يحتمل بعيدا أن يكون مجرّد تكليف في ذمّة الزوج.
و في شمول الزوجة للمتمتّعة وجهان، و كذا في إطلاق الحكم لما إذا كان الزوج غائبا.