responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76

لكن قد عرفت دعوى الوفاق على التعميم؛ و [لذا] [1] حكي عن الرياض الإجماع على عدم الفرق بين الشابة و غيرها [2].

و يؤيّد التعميم قاعدة نفي الإضرار؛ لما روي من أنّ غاية صبر النساء عن الوقاع أربعة أشهر، و أنّه إذا مضت أربعة أشهر فنى صبرهن [3].

و في المسالك إنّ المراد بالوطء الواجب مسمّاه الموجب للغسل [4].

و لا يخلو عن إشكال؛ لأنّ الغالب المتعارف الذي ينبغي أن يجعله الشارع لرفع الإضرار، هو الجماع مع الإنزال، و منه يظهر اختصاصه بالوطء في القبل؛ لأنّه المتعارف الذي يحصل به الغرض.

ثمّ إنّ ظاهر قوله (عليه السلام)- على ما في التهذيب-: «إلّا بإذنها» أنّه حق للمرأة، لها المطالبة و لها الإسقاط. و يحتمل بعيدا أن يكون مجرّد تكليف في ذمّة الزوج.

و في شمول الزوجة للمتمتّعة وجهان، و كذا في إطلاق الحكم لما إذا كان الزوج غائبا.


[1] من «ع» و «ص»، و في «ق»: و كذا.

[2] رياض المسائل 2: 76.

[3] كنز العمال 16: 573، الحديث 45917.

[4] المسالك 1: 350.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست