responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61

عن الفقيه و قرب الإسناد [1] مطلقتان في عدم وجوب تستّر المرأة عنه، الملازم لعدم وجوب منعه على الوليّ بحكم عدم القول بالفصل.

نعم، لا بأس بالقول بالكراهة في المميّز الذي يقدر أن يصف ما يرى، لما روي في الكافي عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) من أنّه «سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الصبيّ يحجم المرأة؟ قال: إن كان يحسن أن يصف فلا» [2]، و لعلّه- مضافا إلى عموم الآية وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ [3]- مستند من قال بالتحريم إذا كان الصبيّ مميّزا مطلقا.

لكن الخبر معارض بما هو أقوى منه، و قد تقدم [4]، و هو المخصّص للآية.

نعم، النظر إلى العورة و تكشّفها عنده مستثنى إجماعا- على الظاهر- فيجب على الولي منعه عن النظر إليها، و يحرم أيضا [5] للرجال و النساء كشفها عنده.

و علم أنّه كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الأجنبية، كذلك لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي و إن كان أعمى، لعموم الأدلّة، و يستثنى


[1] تقدمتا في الصفحة: 59.

[2] الكافي 5: 534، كتاب النكاح، الحديث الأوّل، و عنه في الوسائل 14: 172، الباب 130 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 2.

[3] النور: 31.

[4] في الصفحة: 46.

[5] في «ق» هنا زيادة ورقتين تتعلّق بالمكاسب (قسم البيع) و هي غير مرتبطة بالمقام.

و تتمة المطلب في ما بعد الورقتين.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست