أ يصلح له أن ينظرها [1]؟ قال: إذا اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت» [2].
و لا يخفى أنّ في هذه الصحيحة دلالة- من حيث التقرير- على جواز النظر إلى المرأة في الجملة، و ليس إلّا الوجه و الكفين، للإجماع على المنع في غيرها.
و منها: أداء الشهادة على المرأة، و تحمّل الشهادة عليها.
و منها: إذا [3] توقف إنقاذها من مهلكة أو مضرّة على النظر.
و قد استثني من الكلّية أيضا مواضع أخر غير الضرورة:
منها: ما تقدّم من جواز النظر إلى من يراد [4] تزويجها أو شراؤها.
و منها: النظر إلى فرج الزانيين، ليشهد عليهما بالزنى [5] عند الحاكم، جوّزه المصنف في القواعد [6]- على ما حكي عنه- و لا يخلو عن إشكال، لأنّ وجوب الشهادة مشروط بالمشاهدة، و لا دليل على الإذن في تحصيلها اختيارا. نعم، لو حصلت اضطرارا وجبت الشهادة.
و منها: ما [7] لو دعت الحاجة إلى شهادة الرجال بالولادة، فقد جوّز النظر حينئذ إلى فرج المرأة لتشهد بالولادة.
[1] في «ص»: أن ينظر إليها، و في المصدر: النظر إليها.
[2] الوسائل 14: 172، الباب 130 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث الأوّل.