responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57

أ يصلح له أن ينظرها [1]؟ قال: إذا اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت» [2].

و لا يخفى أنّ في هذه الصحيحة دلالة- من حيث التقرير- على جواز النظر إلى المرأة في الجملة، و ليس إلّا الوجه و الكفين، للإجماع على المنع في غيرها.

و منها: أداء الشهادة على المرأة، و تحمّل الشهادة عليها.

و منها: إذا [3] توقف إنقاذها من مهلكة أو مضرّة على النظر.

و قد استثني من الكلّية أيضا مواضع أخر غير الضرورة:

منها: ما تقدّم من جواز النظر إلى من يراد [4] تزويجها أو شراؤها.

و منها: النظر إلى فرج الزانيين، ليشهد عليهما بالزنى [5] عند الحاكم، جوّزه المصنف في القواعد [6]- على ما حكي عنه- و لا يخلو عن إشكال، لأنّ وجوب الشهادة مشروط بالمشاهدة، و لا دليل على الإذن في تحصيلها اختيارا. نعم، لو حصلت اضطرارا وجبت الشهادة.

و منها: ما [7] لو دعت الحاجة إلى شهادة الرجال بالولادة، فقد جوّز النظر حينئذ إلى فرج المرأة لتشهد بالولادة.


[1] في «ص»: أن ينظر إليها، و في المصدر: النظر إليها.

[2] الوسائل 14: 172، الباب 130 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث الأوّل.

[3] ليس في «ع» و «ص»: إذا.

[4] في «ع» و «ص»: من يريد.

[5] في «ع» و «ص»: ليشهد بالزنا عليهما.

[6] القواعد 2: 3.

[7] ليس في «ع» و «ص»: ما.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست