responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 51

ليس كلّ الصناعات يرغب فيها» [1].

و يؤيّد ذلك ما روي أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأهل العراق:

[ «نبّئت أنّ نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أما تستحيون؟» [2] و في حديث آخر إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «أما تستحيون و لا تغارون، نساؤكم يخرجن إلى الأسواق و يزاحمن العلوج» [3]] [4].

و حاصل المرام: أنّه ربّ جائز يقتضي الحياء تركه.

و من هذا يظهر وجه النظر فيما ادّعي من جريان السيرة على منع النساء من أن يخرجن سافرات، إذ لا يخفى أنّ هذا المنع ليس بآكد من منع تكشّفهنّ لمن يريد تزويجهنّ، بل هذا آكد [5] بمراتب شتّى، فإن أريد أنّ سيرة العلماء على منعهنّ، ففيه: أنّ هذا تمسّك بالإجماع في محلّ النزاع.

و من هذا يظهر العجب من بعض المعاصرين حيث ادّعى في هذه المسألة- بعد ترجيح المنع-: أنّ التطلّع على النساء المتستّرات من المنكرات


[1] الكافي 5: 450، كتاب النكاح- أبواب المتعة، الحديث 8.

هذا و قد ورد في «ق» تتمّة لهذا الحديث لا يقرأ منه إلّا ما يلي: «و أ .. لأبي ..

عنه .. من الاعراض .. ما .. مؤمن الطاق في جواب أبي حنيفة». و تتمّة الحديث ما يلي: «و إن كانت حلالا، و للناس إقدار و مراتب يرفعون أقدارهم .. الحديث».

[2] الوسائل 14: 174، الباب 132 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث الأوّل.

[3] نفس المصدر، الحديث 2.

[4] ما بين المعقوفتين من «ع» و «ص»، و العبارة في «ق» منخرمة في مواضع، و ما يمكن قراءته فيها هو ما يلي: «اما .. تستحيون أنّ نساءكم .. فعن الرجال في الطريق .. يزاحمن العلوج في الأسواق».

[5] في «ع» و «ص»: هو آكد.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست