responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50

و أمّا فيما دلّ على أنّ «النظر سهم من سهام إبليس» [1]، فلأنّه ظاهر فيما كان عن شهوة كما لا يخفى، و كذا ما دلّ على أنّ «زنى العين النظر» [2]، و يشهد له [3] قوله (عليه السلام): «و زنا الفم القبلة» [4] فإنّها لا تكون إلّا عن شهوة.

و أمّا قوله: «ربّ نظرة أورثت حسرة» [5]، فلأنّه على وجه الإيجاب الجزئي، و لا يجدي في ما نحن فيه [6].

و أمّا في المكاتبة [7]، فلعدم دلالتها على وجوب التنقّب أوّلا، و احتمال كون الأمر بالتنقّب من جهة إباء المرأة عن التكشّف لكونها متستّرة مستحيية عن أن تبرز للرجال، فإنّ ذلك ممّا يشقّ على كثير من النساء، و إن كان جائزا، إذ ربّ جائز يشقّ من جهة الغيرة و المروّة، فإنّك قد عرفت جواز النظر إلى وجه من يراد تزويجها و كفّيها اتّفاقا، مع أنّ هذا شاقّ على كثير من النسوان و أهليهنّ سيّما الأبكار من أولي الأخطار.

و يؤيّد ذلك أنّه لمّا قال أبو حنيفة لمؤمن الطاق: «أنت تحلّ المتعة، فلم لا ترخص نساءك أن يتمتّعن و يكتسبن؟ فقال له مؤمن الطاق:


[1] المتقدّمة في الصفحة: 45.

[2] المتقدّمة في الصفحة: 45.

[3] ليس في «ع» و «ص»: له.

[4] الوسائل 14: 138، الباب 104 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 2.

[5] المتقدّمة في الصفحة: 45.

[6] ليس في «ع» و «ص»: «و لا يجدي في ما نحن فيه».

[7] أي مكاتبة الصفّار المتقدّمة في الصفحة: 45.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست