نعم، يمكن أن يتمسّك لهم بما دلّ من الأخبار على حصر الحقّ الواجب للمرأة في أن يكسوها من العري و يطعمها من الجوع، كموثّقة إسحاق بن عمّار [1] و رواية عمرو بن جبير العزرمي [2] و رواية شهاب بن عبد ربّه [3] و نحوها.
و يمكن الجواب عنها بأنّ المراد بحقّ الزوجة في تلك الأخبار حقّها المختصّ بها، و لا ضير في حصره فيما ذكر فيها، فإنّ القسم عند من يوجبه إنّما هو من الحقوق المشتركة بين الزوجين و ليس مختصّا بالزوجة؛ فتأمّل.
و بالجملة، فالمسألة محلّ التّأمل، و إن كان ما ذهب إليه المشهور لا يخلو عن قوّة؛ مع أنّه أحوط.
[1] الوسائل 15: 224، الباب الأوّل من أبواب النفقات، الحديث 3 و 5.
[2] الوسائل 14: 118، الباب 84 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 3.
[3] الوسائل 15: 226، الباب 2 من أبواب النفقات، الحديث الأوّل.