هذا كلّه مضافا إلى أنّ في هجر الزوجة في المضاجع ضررا عظيما عليها، نفي بعموم: «لا ضرر و لا ضرار» [1] الّذي تمسّكوا به كثيرا في موارد خيار الفسخ للزوجين و غيرها، و بخصوص ما يستفاد من بعض الروايات من حرمة مضارّة الرجل المرأة، و المرأة الرجل [2].
ثمّ إنّ هذه الأدلّة و إن اختصّ بعضها بوجوب القسمة مع تعدّد الزوجة، إلّا أنّ بعضها يشمل صورة اتّحادها؛ مضافا إلى ما يظهر من المسالك من عدم القول بعدم الوجوب في الواحدة و الوجوب في المتعدّدة [3] و يمكن أن يستفاد من كلام غيره أيضا [4].
نعم، حكى في الرياض عن ابن حمزة، التصريح باشتراط التعدّد في وجوب القسمة، قال بعده: و حكي أيضا عن ظاهر جماعة كالمقنعة و النهاية و المهذّب و الجامع [5]، انتهى كلامه رفع مقامه.
و يحتمل قويّا أن يكون مراد ابن حمزة من القسمة الّتي اشترط فيها تعدّد الزوجة هي القسمة بين الزوجات، و لا ريب في اعتبار تعدّد الزوجة في مفهومها.
أمّا القسم للواحدة بمعنى إعطائها قسما أو حظّا من الليالي أو نصيبا من المعاشرة، فلا يعتبر فيه التعدّد.
[1] راجع الوسائل 17: 340، الباب 12 من أبواب إحياء الموات، الحديث 3، 4.
[2] راجع الوسائل 14: 116، الباب 82 من أبواب مقدّمات النكاح.