responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 477

للإجماع.

هذا كلّه مضافا إلى أنّ في هجر الزوجة في المضاجع ضررا عظيما عليها، نفي بعموم: «لا ضرر و لا ضرار» [1] الّذي تمسّكوا به كثيرا في موارد خيار الفسخ للزوجين و غيرها، و بخصوص ما يستفاد من بعض الروايات من حرمة مضارّة الرجل المرأة، و المرأة الرجل [2].

ثمّ إنّ هذه الأدلّة و إن اختصّ بعضها بوجوب القسمة مع تعدّد الزوجة، إلّا أنّ بعضها يشمل صورة اتّحادها؛ مضافا إلى ما يظهر من المسالك من عدم القول بعدم الوجوب في الواحدة و الوجوب في المتعدّدة [3] و يمكن أن يستفاد من كلام غيره أيضا [4].

نعم، حكى في الرياض عن ابن حمزة، التصريح باشتراط التعدّد في وجوب القسمة، قال بعده: و حكي أيضا عن ظاهر جماعة كالمقنعة و النهاية و المهذّب و الجامع [5]، انتهى كلامه رفع مقامه.

و يحتمل قويّا أن يكون مراد ابن حمزة من القسمة الّتي اشترط فيها تعدّد الزوجة هي القسمة بين الزوجات، و لا ريب في اعتبار تعدّد الزوجة في مفهومها.

أمّا القسم للواحدة بمعنى إعطائها قسما أو حظّا من الليالي أو نصيبا من المعاشرة، فلا يعتبر فيه التعدّد.


[1] راجع الوسائل 17: 340، الباب 12 من أبواب إحياء الموات، الحديث 3، 4.

[2] راجع الوسائل 14: 116، الباب 82 من أبواب مقدّمات النكاح.

[3] المسالك 1: 448.

[4] لعلّه يستفاد من كلام صاحب الحدائق 24: 591.

[5] الرياض 2: 150.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست