فإنّ الرواية كما ترى ظاهرة في كون الليلة حقّا للزوجة و لهذا لها إسقاطها و المصالحة بها كسائر الحقوق على ترك الطلاق.
و نحوها رواية أبي بصير [1] و رواية زيد الشحّام [2] و المرويّ في تفسير العيّاشي عن البزنطي عن مولانا الرضا (عليه السلام)[3] و رواية زرارة [4] الواردة كلّها في تفسير الآية الشريفة المذكورة.
و أظهر من الجميع رواية عليّ بن حمزة- الواردة في تفسير الآية- عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «إذا كان كذلك فهمّ بطلاقها، فقالت له: أمسكني و أدع بعض ما عليك و أحلّلك من يومي و ليلتي، حلّ له ذلك و لا جناح عليهما» [5].
و لا يقدح في هذه الرواية و في غيرها اشتمالها على ذكر اليوم مع الليلة مع أنّ اليوم ليس حقّا لها على المشهور، لأنّ ترك ظاهر الرواية في بعض موارده لا يوجب طرحها بالنسبة إلى الباقي؛ مع أنّ كون الزوج عند الزوجة في صبيحة ليلتها من الحقوق المستحبّة، و قيلولته عندها من الحقوق الواجبة عند الإسكافي- على ما حكي عنه [6]- فليس شيء من الرواية مخالفا
[1] الوسائل 15: 91، الباب 11 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق، الحديث 3.
[2] الوسائل 15: 91، الباب 11 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق، الحديث 4.
[3] تفسير العيّاشي 1: 278، الحديث: 281، الوسائل 15: 91، الباب 11 من أبواب القسم و النشوز، الحديث 6.
[4] الوسائل 15: 91، الباب 11 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق، الحديث 7.
[5] الوسائل 15: 90، الباب 11 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق، الحديث 2.