و منها: موثّقة عبد الرحمن- بابن فضّال و أبان- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، و فيها: «للحرّة ليلتان و للأمة ليلة» [2].
و منها: صحيحة ابن مسكان: «فإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة يومان و للأمة يوم» [3] و نحوها المحكيّ عن الفقيه مرسلا [4] و رواية أبي بصير [5].
و منها: صحيحة الحلبي أو حسنته- بابن هاشم-، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قوله تعالى وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً قال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إنّي أريد أن أطلّقك، فتقول: لا تفعل إنّي أكره أن تشمت بي، و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، و دعني على حالي، فهو قوله تعالى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً[6] و هذا هو الصلح» [7].
[1] المسالك 1: 313، كتاب الوصايا، و الزيادة من المصدر.
[2] الوسائل 15: 88، الباب 8 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق، الحديث 3.
[3] الوسائل 14: 393، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 3.
[4] الفقيه 3: 428، الحديث 4483. الوسائل 14: 393، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 7، و 15: 88 الباب 8 من أبواب القسم و النشوز، ذيل الحديث 3.
[5] الوسائل 14: 392، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 2.