responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 474

ما ليس بواجب إجماعا لا يوجب طرح الرواية، فإنّ التقييد و التخصيص في المطلقات و العمومات بواسطة الإجماع ليس بعزيز؛ فكما أنّ المراد ب«المال» في الرواية خصوص النفقة- كما فسّره الإمام (عليه السلام)- فكذا المراد من «النفس» المضاجعة، إذ ليس غيرها واجبا إجماعا.

و أمّا الإيراد بضعف السند، فإن كان بواسطة «محمّد بن قيس» حيث إنّه مشترك بين الثقة و الضعيف، ففيه: أنّ الظاهر كما استظهره غير واحد [1] هو وثاقة من يروي عنه عاصم بن حميد، كما في هذه الرواية؛ مع أنّ ما سيجيء من الرواية في العمل بكتب بني فضّال كاف في هذا المجال، فإنّ الرواية مأخوذة ظاهرا من كتاب عليّ بن حسن بن فضّال.

و إن كان ضعفه بواسطة نفس عليّ بن فضّال حيث إنّه فطحيّ، ففيه:

أنّه في غاية الوثاقة و الورع في دينه، كما يظهر من ملاحظة ترجمته؛ مضافا إلى أنّ الشيخ أخذ الرواية من كتابه [2] كما هو الظاهر من عادته في من يبتدئ به في السند؛ و قد ورد رواية حسنة كالصحيحة في شأن عليّ بن فضّال و أبيه و أخويه و كتبهم عن العسكري (عليه السلام) قال: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» [3] مضافا إلى انجبار الرواية بالشهرة.

نعم، هذا الإيراد منه حسن، على قاعدته من التأمّل في الضعيف المنجبر و لو كان موثّقا حيث قال في مقام آخر- و لا أذكره الآن-: «العمل بالموثّق خروج عن قيد الايمان، و جبر الضعف بالشهرة [ضعيف] مجبور


[1] راجع تنقيح المقال 3: 176، الرقم 11283.

[2] التهذيب 7: 421، الحديث 6.

[3] الوسائل 18: 72، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 79.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست