responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 473

فيتحقّق التحريم.

و منها، قوله تعالى وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا [1] دلّ على جواز الهجر في المضاجع مع خوف النشوز أو مع علمها- على اختلاف في التفسير- فيدلّ بمفهومه المعتبر هنا اتّفاقا ظاهرا- و إن كان مفهوم الوصف- على عدم جوازه مع عدم خوف النشوز.

و وجه اعتبار مفهوم الوصف هنا أنّه في مقام تحديد الصنف الّذي يجوز هجره من النساء؛ مضافا إلى وجود القرينة في ذيل الآية، و هو قوله:

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.

و أمّا الأخبار:

فمنها: موثّقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، «قال: و إذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرّة على الأمة قسم للحرّة الثلثين من ماله و نفسه يعني النفقة، و للأمة الثلث من ماله و نفسه» [2].

و ردّها في المسالك تارة بضعف الدلالة حيث إنّها بظاهرها تدلّ على وجوب ما ليس بواجب إجماعا، لعدم وجوب [3] الحرّة بالثلثين من تمام الأوقات و الأمة الثلث، و أخرى بضعف السند [4].

أقول: أمّا الإيراد بضعف الدلالة، فضعيف؛ لأنّ دلالتها على وجوب


[1] النساء 4: 34.

[2] الوسائل 15: 87، الباب 8 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق، الحديث 2.

[3] كذا صحّح في «ش»: لعدم وجوب قسم الحرّة بالثلثين .. و الأمة بالثلث.

[4] المسالك 1: 448.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست