و منها، قوله تعالى وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا[1] دلّ على جواز الهجر في المضاجع مع خوف النشوز أو مع علمها- على اختلاف في التفسير- فيدلّ بمفهومه المعتبر هنا اتّفاقا ظاهرا- و إن كان مفهوم الوصف- على عدم جوازه مع عدم خوف النشوز.
و وجه اعتبار مفهوم الوصف هنا أنّه في مقام تحديد الصنف الّذي يجوز هجره من النساء؛ مضافا إلى وجود القرينة في ذيل الآية، و هو قوله:
فمنها: موثّقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، «قال: و إذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرّة على الأمة قسم للحرّة الثلثين من ماله و نفسه يعني النفقة، و للأمة الثلث من ماله و نفسه» [2].
و ردّها في المسالك تارة بضعف الدلالة حيث إنّها بظاهرها تدلّ على وجوب ما ليس بواجب إجماعا، لعدم وجوب [3] الحرّة بالثلثين من تمام الأوقات و الأمة الثلث، و أخرى بضعف السند [4].
أقول: أمّا الإيراد بضعف الدلالة، فضعيف؛ لأنّ دلالتها على وجوب