و نسبه بعض إلى الأصحاب [1]- عدم الوجوب للزوجة الواحدة و عدم وجوب الابتداء بها للمتعدّدة. نعم لو بات عند واحدة ليلة يجب عليه المبيت عند غيرها، فإذا انقضت دورة القسمة لم يجب عليه استئناف دورة أخرى إلى أن يبيت عند بعضهنّ فيجب عليه إيفاء القسمة للباقيات، ثمّ لا يجب عليه الاستئناف، و هكذا.
و المشهور كما صرّح به جماعة [2] على الأوّل. و حكي عن الشيخ في المبسوط [3] و المحقّق في الشرائع [4] و العلّامة في التحرير [5]؛ الثاني، و اختاره الشهيد الثاني [6] و سبطه [7] و صاحب الكفاية [8] و صاحب الحدائق [9] و قوّاه في الرياض [10].
و يمكن أن يستدلّ للمشهور بجملة من الآيات و الأخبار.
فمن الآيات، قوله تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[11] دلّ على
[2] كما عن الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في المسالك 1: 449، و المحدّث البحراني (قدّس سرّه) في الحدائق 24: 591، و السيّد الطباطبائي (قدّس سرّه) في الرياض 2: 150.