responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 470

مسألة [1] [في وجوب القسم بين الزوجات]

لا خلاف بين الأصحاب كما صرّح به جماعة [2] في وجوب القسم بين الزوجات في الجملة، و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة أيضا [3] و إنّما الإشكال و الخلاف في أنّه هل يجب بنفس العقد و التمكين؟ فيجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع ليال، و للاثنين ليلتان، و للثلاث ثلاث، و الفاضل عن تمام الأربع له يضعه حيث يشاء، فإذا كنّ أربعا فليس له شيء من الليالي؛ و كلّما فرغ من دورة واحدة من القسمة يجب عليه الشروع في دورة أخرى؟

أم يتوقّف وجوبه على الشروع في القسمة؟ و يتفرّع عليه- كما ذكره جماعة


[1] العنوان من «ع» و «ص»، و قد وردت هذه المسألة في «ق» في أوّل الصفحة اليسرى من الورقة (117) إلى آخر الصفحة اليمنى من الورقة (119).

[2] كما في الحدائق 24: 588، و رياض المسائل 2: 149. و قال في كشف اللثام (2: 94): أطبقت عليه المسلمون.

[3] الوسائل 15: 80، أبواب القسم و النشوز و الشقاق.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست