responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 463

الزوج و غيره، و يحرم التصريح لها منه و من غيره، و التصريح من الزوج للمطلّقة تسعا للعدة، و التعريض لها منه لا من غيره، و البائن عن فسخ أو خلع يجوز التعريض من الزوج و غيره، و التصريح منه لا من غيره، و لا تحرم بتحريم الخطبة، و يكره الخطبة، على الخطبة المجاب.

[الرابعة لو شرطت انتفاء النكاح عند التحليل]

و لو شرطت انتفاء النكاح عند التحليل بطل العقد على رأي و لا يبطل بالقصد، و لو شرط الطلاق بطل الشرط، و نكاح الشغار باطل و هو: جعل مهر كلّ من المرأتين بضع الأخرى، و لو جعل مهر أحدهما خاصة بطل نكاحها دون الأخرى.

و يحلّ للزوج كلّ استمتاع، و يكره الوطء في الدبر، و هو كالقبل في جميع الأحكام، حتى تعلّق النسب، و تقرير المسمّى و الحد، و مهر المثل مع فساد العقد، و العدة، و تحريم المصاهرة، إلّا التحليل و الإحصان و استنطاقها في النكاح

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست