الكفاءة شرط في النكاح، و هي المساواة في الإسلام، و ليس للمؤمنة التزويج بالمخالف، و يكره العكس، و لا يشترط تمكّنه من النفقة على رأي، و لو تجدد العجز لم تفسخ المرأة، و لا يشترط التساوي في النسب و الشرف و الحرية، و يجب إجابة المؤمن الخاطب القادر على النفقة و إن كان أخفض نسبا
[الثانية لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها]
و لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ففي فسخ الزوجة قولان، و يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر
[الثالثة لو علم بعد العقد أنها زانية]
و لو علم بعد العقد أنها زانية فلا فسخ على رأي.
و وطء الشبهة يسقط الحدّ و تجب به العدة، و لو علمت حدت و اعتدت و لا مهر، و يلحق به الولد، و إن كانت أمة فعليه قيمته لمولاها و مهرها.
و يحرم التعريض بالخطبة للمعتدة رجعية، و يجوز للمطلّقة ثلاثا من
[1] أخذنا هذه النكت من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلف (قدّس سرّه) لها فيما بأيدينا من النسخ.