الفصل الثاني في التدليس و هو إظهار صفة كمال في المرأة مع انتفائها عنها أو إخفاء صفة نقص.
و الفرق بينه و بين العيب: أنّ منشأ الخيار في العيب مجرّد ثبوته في الواقع، و في التدليس اشتراط الصفة بحيث لو لا الاشتراط لم يثبت.
ف- لو تزوّجها على أنّها حرّة باشتراط ذلك في متن العقد لفظا، أو ذكره قبله بحيث أجريا العقد على ذلك فخرجت أمة، فله الفسخ عملا بمقتضى الشرط، إذ ليس فائدته إلّا التسلّط على الفسخ مع عدمه.