امرأته» [1] و هي محمولة على إرادة أخي من صدق عليها أنّها امرأته في الحال دون زمان الإتيان، و إن كان مخالفا للظاهر، لأنّ ظاهر الموضوعات المتّصفة بعنوان ثبوت الوصف العنواني فيها حال عروض المحمول لها لا [2] حال الإخبار عن وقوعها، و ظاهر إطلاق العبارة- كسائر العبائر- عدم الفرق في الفاعل بين الصغير و الكبير، إلّا أنّ المذكور في الأخبار هو الرجل [3] و حمله على كونه رجلا [لها] [4] حال الحكاية بعيد، كما عرفت.
و يؤيّده الحكم بالتحريم عليه حيث إنّه من عوارض أفعال البالغين.
اللّٰهمّ إلّا أن يقال: إنّ المراد بالتحريم في هذه المقامات هو مجرّد الفساد، كما أنّ صيغة النهي قد تستعمل لمحض ذلك، فكذا مادّة التحريم.
و اعلم أنّ المشهور أنّه لا يحرم على المفعول بسبب هذا العمل أحد من أقارب الفاعل. و حكي عن شرح النافع حكاية نقل القول بإلحاقه بالفاعل عن بعض [5].
و من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا بلا خلاف في ذلك ظاهرا، كما صرّح به غير واحد [6] و سيأتي الكلام فيه.
[1] الوسائل 14: 339، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 2، مع تفاوت.