responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 423

امرأته» [1] و هي محمولة على إرادة أخي من صدق عليها أنّها امرأته في الحال دون زمان الإتيان، و إن كان مخالفا للظاهر، لأنّ ظاهر الموضوعات المتّصفة بعنوان ثبوت الوصف العنواني فيها حال عروض المحمول لها لا [2] حال الإخبار عن وقوعها، و ظاهر إطلاق العبارة- كسائر العبائر- عدم الفرق في الفاعل بين الصغير و الكبير، إلّا أنّ المذكور في الأخبار هو الرجل [3] و حمله على كونه رجلا [لها] [4] حال الحكاية بعيد، كما عرفت.

و يؤيّده الحكم بالتحريم عليه حيث إنّه من عوارض أفعال البالغين.

اللّٰهمّ إلّا أن يقال: إنّ المراد بالتحريم في هذه المقامات هو مجرّد الفساد، كما أنّ صيغة النهي قد تستعمل لمحض ذلك، فكذا مادّة التحريم.

و اعلم أنّ المشهور أنّه لا يحرم على المفعول بسبب هذا العمل أحد من أقارب الفاعل. و حكي عن شرح النافع حكاية نقل القول بإلحاقه بالفاعل عن بعض [5].

و من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا بلا خلاف في ذلك ظاهرا، كما صرّح به غير واحد [6] و سيأتي الكلام فيه.


[1] الوسائل 14: 339، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 2، مع تفاوت.

[2] ليس في «ع» و «ص»: لا.

[3] الوسائل 14: 339، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[4] من «ع» و «ص».

[5] حكاه المحدث البحراني في الحدائق 23: 601، عن السيّد السند في شرح النافع.

[6] كالشهيد الثاني في المسالك 1: 391، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 305، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 37، و غيرهم (قدّس سرّهم).

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست