إذا[1]عقد الحرّ غبطة أي دواما على أربع حرائر أو حرّتين و أمتين حرم الزائد إجماعا على الظاهر، كما يظهر من جماعة [2] و به روايات كحسنة زرارة و محمّد بن مسلم: «إذا جمع الرجل أربعا فطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة الّتي طلّق؛ و قال: لا يجمع ماءه في خمس» [3]. و نحوها روايتا عليّ بن أبي حمزة و محمّد بن قيس [4].
[1] هذا هو أوّل ما ورد في الصفحة اليسرى من الورقة (108)، و العنوان أخذناه من الإرشاد، و محله بياض في «ق» بقدره.
[2] كالعلّامة (قدّس سرّه) في التذكرة 2: 638، و الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في المسالك 1:
390، و من تأخّر عنهما، كصاحب الحدائق و صاحب الرياض و صاحب الجواهر (قدّس سرّهم).
[3] الوسائل 14: 399، الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الحديث الأوّل.
[4] الوسائل 14: 400، الباب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الحديث 1 و 2.