«وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ» لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك، هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط، و تلك فيها شرط» [1].
و قد استنهض بعض المعاصرين [2] بهذه الرواية على رجوع القيد الواقع عقيب الجمل المتعدّدة على رجوعه إلى الأخيرة؛ نظرا إلى استدلال المعصوم بإطلاق غير الأخيرة.
و فيه نظر؛ لجواز كون الوجه في إطلاقه عدم صلاحيّة رجوع القيد إليه، كما عرفت. و محلّ النزاع في المسألة الأصوليّة فيما إذا صلح القيد لغير الأخيرة أيضا.
و كيف كان، فالمحكيّ عن العماني من اشتراط الدخول في المعقودة في تحريم أمّها [3] ضعيف جدّا و إن صحّت روايته.
و تحرم أيضا بالعقد عليها بناتها و إن نزلن لكن مع عدم الدخول إنّما تحرم جمعا بمعنى تحريم الجمع بينها و بينهنّ لا عينا، فإن دخل بالأمّ حرمن مؤبّدا لقوله تعالى وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ و يدلّ عليه الروايات المستفيضة [4].
و تحرم المعقود عليها و إن لم يدخل بها على أب العاقد و إن علا لعموم وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ.
و على ابنه و إن نزل و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم،
[1] تفسير العيّاشي 1: 230، الحديث: 74، الوسائل 14: 356- 357، الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 7.