responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 378

لتخصيصه، عدا ما يتراءى: من احتمال كون القيد في قوله تعالى:

مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ راجعا إلى هذه الجملة، كما يرجع إلى «الرّبائب» اتفاقا، فيسقط ذلك عن الحجّية.

و ما يتوهّم من الاتّكال على بعض الروايات [1] في تخصيص الآية.

و شيء منهما لا يقدح في ظهورها.

أمّا القيد الراجع إلى «الرّبائب» فلأنّ إرجاعه إلى قوله «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ» موجب لاستعمال كلمة «من» في معنيين، لأنّها بالنسبة إلى «الرَّبائِبِ» ابتدائيّة، و بالنسبة إلى قوله «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ»- لو رجع إليه- بيانيّة، و هو غير جائز. و لو استعملت في القدر المشترك- و هو مطلق الاتّصال- كان مرجوحا مخالفا لظهورها في الابتداء.

و أمّا الرواية فلا تصلح مخصّصة، لمعارضتها بأكثر منها و أشهر و أقوى:

منها: المحكيّ عن تفسير العيّاشي عن أبي حمزة عن مولانا الباقر (عليه السلام): «أنّه سئل عن رجل تزوّج امرأة و طلّقها قبل أن يدخل بها، أ تحلّ له ابنتها؟ قال: فقال (عليه السلام): قد قضى في ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بأس به، إنّ اللّٰه يقوله وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ [2] و لكنّه لو تزوّج الابنة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له أمّها، قال: قلت له: أ ليس هما سواء؟ قال: فقال: لا، ليس هذه مثل هذه، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول:


[1] راجع الوسائل 14: 354، الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الأحاديث 3 و 5 و 6.

[2] النساء: 23.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست