و حيث جاز [1] الأكل لا يجوز الأخذ إلّا مع العلم كذلك، و حيث جاز فهل يملك المأخوذ بالأخذ، أم لا؟ قولان:
نسب إلى المشهور الأوّل [2]، لأنّه مال أعرض عنه صاحبه فيجوز تملّكه، كسائر ما يعرض عنه و يلحق بالمباحات الأصليّة، و لأنّ مالكه مسلّط على ملكه فله إباحة تملّكه لغيره، و قد صدر منه ذلك بحكم ما يستفاد من النثار عرفا و عادة، فيجوز للآخذ تملّكه بالأخذ، و يكشف عن ذلك السيرة الجارية بين الناس في معاملتهم للمأخوذ معاملة الأملاك، و تعاطيهم إيّاه على هذا الوجه.
و يمكن الجواب، أمّا عن الإعراض فبأنّ الإعراض- الملحق للمعرض [عنه] [3] بالمباحات- هو ما قصد الإعراض عنه أوّلا و بالذات من غير تعلّق القصد أوّلا بأخذ الغير له، لا ما كان المقصود منه بالذات تصرّف الغير فيه و أخذ الغير له و استلزمه [4] الإعراض عنه [5]، و إلّا فهذا الإعراض ثابت في جميع الإباحات حتّى في المعاطاة، مع أنّ أحدا لم يستدلّ على حصول الملك فيها بإعراض المالك عن العين، و صيرورتها كالمباحات الأصليّة.
و الحاصل، أنّ الإعراض قد يحصل قصدا و بالذات، و قد يحصل في