[المسألة] الثانية و العشرون لا تحرم أصول المرتضع على أصول الفحل
فيجوز لآباء المرتضع أن يتزوّجوا في أمّهات الفحل، و كذا لآباء الفحل أن يتزوّجوا في أمّهات المرتضع، لعدم الدليل إلّا بتخيّل كون أمّهات الفحل بمنزلة جدّات المرتضع، فيحرم على أبيه و على بعض أجداده؛ و كذا أمّهات المرتضع بالنسبة إلى آباء الفحل.
[المسألة] الثالثة و العشرون تحرم فروع المرتضع على أصول الفحل
لأنّهم جدودة له؛ و قد مرّ تحريمهم على الفحل، لكونهم أحفادا له؛ فيحرمون على آبائه أيضا، لأنّ المحرّم على شخص لأجل النسب محرّم على آبائه أيضا، فكذلك في الرضاع.
[المسألة] الرابعة و العشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على أصول الفحل
لما تقدّم من عدم حرمتهم على نفس الفحل، و يجري هنا الخلاف المنسوب إلى ابن إدريس في تلك المسألة.
[المسألة] الخامسة و العشرون يحرم المرتضع على فروع الفحل نسبا و رضاعا و إن نزلوا