responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 349

[المسألة] الثانية و العشرون لا تحرم أصول المرتضع على أصول الفحل

فيجوز لآباء المرتضع أن يتزوّجوا في أمّهات الفحل، و كذا لآباء الفحل أن يتزوّجوا في أمّهات المرتضع، لعدم الدليل إلّا بتخيّل كون أمّهات الفحل بمنزلة جدّات المرتضع، فيحرم على أبيه و على بعض أجداده؛ و كذا أمّهات المرتضع بالنسبة إلى آباء الفحل.

[المسألة] الثالثة و العشرون تحرم فروع المرتضع على أصول الفحل

لأنّهم جدودة له؛ و قد مرّ تحريمهم على الفحل، لكونهم أحفادا له؛ فيحرمون على آبائه أيضا، لأنّ المحرّم على شخص لأجل النسب محرّم على آبائه أيضا، فكذلك في الرضاع.

[المسألة] الرابعة و العشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على أصول الفحل

لما تقدّم من عدم حرمتهم على نفس الفحل، و يجري هنا الخلاف المنسوب إلى ابن إدريس في تلك المسألة.

[المسألة] الخامسة و العشرون يحرم المرتضع على فروع الفحل نسبا و رضاعا و إن نزلوا

لأنّهم إخوة

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست