responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 339

[المسألة] التاسعة يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا

و هم المتولّدون منها- و إن نزلوا، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا، لثبوت الأخوة من قبل الامّ بينه و بينهم من جهة الرضاع.

و لا يشترط اتّحاد الفحل هنا، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في كلام غير واحد [1]، لإطلاق الكتاب و السنّة؛ مضافا إلى خصوص موثّقة جميل بن درّاج- بأحمد بن الحسن [بن عليّ] بن فضّال- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «قال: إذا رضع [2] الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها، و إن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه» [3].

و يؤيّدها رواية محمّد بن عبيدة الهمداني المتقدّمة [4] في استدلال الطبرسي (قدّس سرّه).

و أمّا فروع المرضعة من حيث الرضاع- و هم أولادها من الرضاع- فيشترط في تحريم المرتضع عليهم اتّحاد الفحل على المشهور، خلافا للطبرسي (قدّس اللّٰه روحه) و قد مرّ ضعفه، لورود الخبر الصحيح و ما في حكمه على خلافه [5].


[1] صرّح به في الحدائق 23: 375، و الجواهر 29: 304.

[2] كذا في الوسائل و «ق»، و في سائر النسخ و هامش «ق»: ارتضع.

[3] الوسائل 14: 306، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 3.

[4] تقدّمت في الصفحة: 321.

[5] تقدّم في الصفحة: 321.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست