[المسألة] التاسعة يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا
و هم المتولّدون منها- و إن نزلوا، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا، لثبوت الأخوة من قبل الامّ بينه و بينهم من جهة الرضاع.
و لا يشترط اتّحاد الفحل هنا، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في كلام غير واحد [1]، لإطلاق الكتاب و السنّة؛ مضافا إلى خصوص موثّقة جميل بن درّاج- بأحمد بن الحسن [بن عليّ] بن فضّال- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «قال: إذا رضع [2] الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها، و إن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه» [3].
و يؤيّدها رواية محمّد بن عبيدة الهمداني المتقدّمة [4] في استدلال الطبرسي (قدّس سرّه).
و أمّا فروع المرضعة من حيث الرضاع- و هم أولادها من الرضاع- فيشترط في تحريم المرتضع عليهم اتّحاد الفحل على المشهور، خلافا للطبرسي(قدّس اللّٰه روحه) و قد مرّ ضعفه، لورود الخبر الصحيح و ما في حكمه على خلافه [5].
[1] صرّح به في الحدائق 23: 375، و الجواهر 29: 304.
[2] كذا في الوسائل و «ق»، و في سائر النسخ و هامش «ق»: ارتضع.
[3] الوسائل 14: 306، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 3.