responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 323

فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، فلا يحلّ. و إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين، فلا بأس» [1].

و منها: موثّقة عمّار الساباطي- الراوي عنه ابن محبوب بواسطة هشام ابن سالم- «قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة، أ يحلّ له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟

قال: فقال: لا بأس بذلك، إنّ أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان، فلا بأس» [2] و لا يضرّ دلالتها على اعتبار اتّحاد المرضعة الذي ليس معتبرا بالإجماع.

و منها: صحيحة بريد بن معاوية المتقدّمة قريبا في الشرط الرابع من شروط الرضعات العدديّة [3].

و قد يردّ استدلال الطبرسي على مطلبه بقوله تعالى وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ بمنع كون المرتضعة من امرأة بلبن فحل أختا أمّيا رضاعيّا للمرتضع من تلك المرأة بلبن فحل آخر، لكون الأخت الرضاعية أمرا شرعيّا، و كون المذكورة مندرجة [فيه] [4] محلّ النزاع، فلا بدّ من دليل يدلّ عليه.


[1] الوسائل 14: 294، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 3.

[2] الوسائل 14: 294، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 2.

[3] راجع الصفحة: 319.

[4] لم يرد في «ق».

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست