responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298

ثمّ إنّ المراد بالفطام في الأخبار المطلقة هو زمان الفطام- أعني الحولين- كما دلّت عليه روايتا الفضل و حمّاد، فلا عبرة بنفس الفطام، حتّى أنّه لو لم يفطم الرضيع إلى أن تجاوز الحولين، ثمّ ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم، كما أنّه لو فطم قبل الحولين، ثمّ ارتضع قبلهما ثبت التحريم.

و حكي عن ابن الجنيد المخالفة في الحكم الأوّل و ثبوت التحريم إذا وقع الرضاع بعد الحولين قبل الفطم [1] و لعلّه لرواية داود بن الحصين المرويّة في الفقيه [2] و التهذيب [3] المردودة فيه بالمخالفة للأحاديث كلّها، و في كلام محكيّ عن الشهيد: أنّ هذه الفتوى مسبوقة بالإجماع و ملحوقة به [4].

و أمّا الحكم الثاني: فلم يحك فيه الخلاف إلّا عن موهم ظاهر كلام العماني، حيث قال: الرضاع الذي يحرّم عشر رضعات قبل الفطام [5]، و عن المختلف [6] الاستدلال له برواية الفضل بن عبد الملك المتقدّمة: «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم».

و الجواب عنه: بأنّ المراد: قبل أن يستحقّ الفطم. و هو حسن و جار في عبارة العماني أيضا، فيرتفع الخلاف.

ثمّ إنّه هل يعتبر في ولد المرضعة الذي يحصل اللّبن من ولادته كونه في


[1] كما في المختلف: 519.

[2] الفقيه 3: 476، الحديث 4667.

[3] التهذيب 7: 318، الحديث 22.

[4] غاية المراد: 205.

[5] كما في المختلف: 519.

[6] المصدر السابق.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست