responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 293

«ما أرضعت امرأتك» [1].

و لو بني على دعوى ورود التقييد بالمرأة مورد الغالب جرى مثله في غيره من القيود، فينسدّ باب الاستدلال على اعتبار كثير من الشروط.

و تردّد في المدارك [2] و هو في محلّه، إلّا أنّ القول بالنشر لا يخلو عن قوّة، لأنّ دلالة المطلقات على الإطلاق أقوى من دلالة المقيّد على الاختصاص، مع أنّ تخصيص اللبن بالمرأة- كما فرض استفادته من صحيحة ابن سنان و حسنته و نحوهما- مخالف للإجماع، للاتّفاق على النشر بالارتضاع من المملوكة و المحلّلة، فلا بدّ من حمل التقييد فيها على التمثيل بالفرد الغالب، و إن احتيج في إخراج اللبن الحاصل من الزنا عن إطلاقهما- لو سلّم شمول الولد فيهما لولد الزنا- إلى دعوى الإجماع على خروجه. و يكشف عمّا ذكرنا عدم تصريح أحد من فقهائنا بعدم النشر في المسألة، و لحوق وطء الشبهة بالنكاح في غالب الأحكام.

الثاني من الشروط: كون شرب اللبن على وجه الامتصاص من الثدي

فلا ينشر الحرمة بوجور اللبن في حلق الرضيع- على المعروف بين معظم الأصحاب- لأنّ الارتضاع المنوط به النشر في الأدلّة لا يتحقّق عرفا إلّا بالامتصاص، فلا يقال لمن شرب اللبن المحلوب من البهائم: إنّه ارتضع منها، بخلاف ما لو امتصّ من ثديها، و لو فرض تسليم شمول الارتضاع لغير الامتصاص، فلا مجال لإنكار انصرافه إليه فيبقى الحكم في ما عداه باقيا تحت أصالة الإباحة.


[1] سبقتا في الصفحة: 290.

[2] نهاية المرام لصاحب المدارك (قدّس سرّه) 1: 101، انظر الصفحة: 290، الهامش 2.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست