كلّ ما يصحّ تملّكه- عينا كان أو منفعة، و إن كان ذلك النفع إجارة الزوج نفسه من المرأة لعمل مدّة معيّنة- صحّ مهرا، قلّ أو كثر لعموم ما دلّ من الأخبار المستفيضة على أنّ المهر «ما تراضى عليه الناس» [1].
و هل يجوز جعله حقّا محضا، كحقّ التحجير و نحوه ممّا يقابل بالمال؟
استظهر بعض المعاصرين جوازه [2]؛ لعموم «ما تراضى عليه الناس» [3]، و هو مشكل؛ لأنّ عموم قوله: «ما تراضى عليه» يمكن أن يدّعى أنّه مخصّص بما دلّ على أنّ الصداق «ما تراضى عليه الناس من كثير أو قليل»، فإنّ ظاهر ذلك- بقرينة القليل و الكثير- المال، فهو- حيث وقع في مقام تحديد الصداق حدّا مانعا و جامعا- يخصّص عموم «ما تراضى عليه الناس».
مضافا إلى إمكان دعوى أنّ السؤال في الخبر العام بقول السائل:
[1] الوسائل 15: 1- 3، الباب الأوّل من أبواب المهور.