responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 255

المطلب الأوّل [في ماهية الصداق و شرائطه]

كلّ ما يصحّ تملّكه- عينا كان أو منفعة، و إن كان ذلك النفع إجارة الزوج نفسه من المرأة لعمل مدّة معيّنة- صحّ مهرا، قلّ أو كثر لعموم ما دلّ من الأخبار المستفيضة على أنّ المهر «ما تراضى عليه الناس» [1].

و هل يجوز جعله حقّا محضا، كحقّ التحجير و نحوه ممّا يقابل بالمال؟

استظهر بعض المعاصرين جوازه [2]؛ لعموم «ما تراضى عليه الناس» [3]، و هو مشكل؛ لأنّ عموم قوله: «ما تراضى عليه» يمكن أن يدّعى أنّه مخصّص بما دلّ على أنّ الصداق «ما تراضى عليه الناس من كثير أو قليل»، فإنّ ظاهر ذلك- بقرينة القليل و الكثير- المال، فهو- حيث وقع في مقام تحديد الصداق حدّا مانعا و جامعا- يخصّص عموم «ما تراضى عليه الناس».

مضافا إلى إمكان دعوى أنّ السؤال في الخبر العام بقول السائل:


[1] الوسائل 15: 1- 3، الباب الأوّل من أبواب المهور.

[2] استظهره صاحب الجواهر في الجواهر 31: 7.

[3] انظر العموم مع مقيداته في الوسائل 15: 1- 3، الباب الأوّل من أبواب المهور.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست