و لو كانت الأمة عالمة مختارة فلا مهر و إن حدّت على ما اختاره المصنّف (قدّس سرّه)، و حكي عن جماعة [1]؛ لأصالة البراءة، و لأنّه [2] «لا مهر لبغيّ» [3].
و قيل بثبوت المهر [4]؛ لأنّه عوض البضع المستوفى، و هو ملك المولى، و لا دخل لاختيار الأمة و علمها في ذلك، و المهر ليس لها حتّى تمنع عنه لبغائها؛ فإنّ المنفي استحقاقها للمهر بسبب البغاء، و هي امرأة تكون من شأنها الاستحقاق، و الأمة ليست كذلك، فالخبر النافي لمهر البغي مختصّ بمن تستحقّه [5] لو لا البغاء.
مع أنّ ظاهر لفظ المهر في الخبر قرينة على إرادة الحرّة من البغيّ؛ لأنّه يقال [لها] [6]: بنت مهيرة، في مقابل الأمة.
و لفحوى صحيحة الفضيل- المروية في الكافي- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)
[1] منهم المحقق في الشرائع 2: 310، و حكى هذا القول عن جماعة المحقق الكركي في جامع المقاصد 13: 75، و البحراني في الحدائق 24: 216، و صاحب الجواهر في الجواهر 30: 218.