responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185

موردها الزنى لا التزويج.

و لو كانت الأمة عالمة مختارة فلا مهر و إن حدّت على ما اختاره المصنّف (قدّس سرّه)، و حكي عن جماعة [1]؛ لأصالة البراءة، و لأنّه [2] «لا مهر لبغيّ» [3].

و قيل بثبوت المهر [4]؛ لأنّه عوض البضع المستوفى، و هو ملك المولى، و لا دخل لاختيار الأمة و علمها في ذلك، و المهر ليس لها حتّى تمنع عنه لبغائها؛ فإنّ المنفي استحقاقها للمهر بسبب البغاء، و هي امرأة تكون من شأنها الاستحقاق، و الأمة ليست كذلك، فالخبر النافي لمهر البغي مختصّ بمن تستحقّه [5] لو لا البغاء.

مع أنّ ظاهر لفظ المهر في الخبر قرينة على إرادة الحرّة من البغيّ؛ لأنّه يقال [لها] [6]: بنت مهيرة، في مقابل الأمة.

و لفحوى صحيحة الفضيل- المروية في الكافي- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)


[1] منهم المحقق في الشرائع 2: 310، و حكى هذا القول عن جماعة المحقق الكركي في جامع المقاصد 13: 75، و البحراني في الحدائق 24: 216، و صاحب الجواهر في الجواهر 30: 218.

[2] في «ع» و «ص»: و أنّه.

[3] لم نجده بهذا اللفظ، نعم في سنن البيهقي (6: 6): «نهى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن .. مهر البغي».

[4] حكاه المحقّق الكركي في جامع المقاصد 13: 75، و البحراني في الحدائق 24: 216.

[5] في «ع» و «ص»: بمستحقه.

[6] في «ع» و «ص».

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست