responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180

و اعلم أنّ مقتضى الأدلّة الأربعة أنّه لا يجوز نكاح الأمة إلّا بإذن مالكها سواء في ذلك الدائم و المنقطع و إن كان المالك امرأة على رأي [1] [خالف فيه فجوّز التمتع بها بدون إذن مولاتها] [2] مستندا إلى بعض الأخبار الصحيحة [3] الغير المقاوم [4] للأدلّة العقلية [5] و النقلية [6]، و بعض الاعتبارات، مثل: أنّ أمة المرأة محرومة عن الوطء، و ربّما لم تأذن لها مولاتها في التزوّج، فجعلها الشارع في هذا الأمر بخصوصه مستقلّة غير محجورة، و لا يلزم من ذلك منافاة للعقل و النقل إلّا بملاحظة أدلّة الحجر على المملوكة، و أنّ نفسها و منافعها و بضعها مال المولى [7]، و لا يبعد تخصيص تلك الأدلّة بالصحيحة الواردة في الباب.

و ولد الرقيقين رقّ لمولاهما بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في المسالك [8]؛ إذ لا وجه لحريّته مع أنّه نماء الملك.

فإن تعدد المالك لهما فالولد بينهما على المشهور؛ لأنّه نماء ملكهما، إذ لا مزيّة لأحدهما على الآخر و النسب لا حق بهما، بخلاف باقي


[1] ذهب إليه الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في النهاية: 490.

[2] ما بين المعقوفتين من هامش «ق».

[3] الوسائل 14: 463، الباب 14 من أبواب المتعة.

[4] في «ع» و «ص»: المقاومة.

[5] و التي منها قاعدة قبح التصرّف بمال الغير بدون إذنه.

[6] الوسائل 14: 463- 464، الباب 15 من أبواب المتعة، الحديث 1 و 2 و 3.

[7] راجع الوسائل 13: 144، الباب 4 من أبواب أحكام الحجر، و الوسائل 14: 527، الباب 29 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[8] المسالك 1: 407.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست