و اعلم أنّ مقتضى الأدلّة الأربعة أنّه لا يجوز نكاح الأمة إلّا بإذن مالكها سواء في ذلك الدائم و المنقطع و إن كان المالك امرأة على رأي[1] [خالف فيه فجوّز التمتع بها بدون إذن مولاتها] [2] مستندا إلى بعض الأخبار الصحيحة [3] الغير المقاوم [4] للأدلّة العقلية [5] و النقلية [6]، و بعض الاعتبارات، مثل: أنّ أمة المرأة محرومة عن الوطء، و ربّما لم تأذن لها مولاتها في التزوّج، فجعلها الشارع في هذا الأمر بخصوصه مستقلّة غير محجورة، و لا يلزم من ذلك منافاة للعقل و النقل إلّا بملاحظة أدلّة الحجر على المملوكة، و أنّ نفسها و منافعها و بضعها مال المولى [7]، و لا يبعد تخصيص تلك الأدلّة بالصحيحة الواردة في الباب.
و ولد الرقيقين رقّ لمولاهما بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في المسالك [8]؛ إذ لا وجه لحريّته مع أنّه نماء الملك.
فإن تعدد المالك لهما فالولد بينهما على المشهور؛ لأنّه نماء ملكهما، إذ لا مزيّة لأحدهما على الآخر و النسب لا حق بهما، بخلاف باقي
[1] ذهب إليه الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في النهاية: 490.