و في المسالك: لا نعلم فيه مخالفا منّا إلّا ابن إدريس [1]؛ و لعلّه للأصل، و لعدم صدق الإذن عليه، و عدم دلالته على الرضى، و طرح ما دلّ من الأخبار [2] على ذلك و إن كانت صحيحة.
و عن بعض: إلحاق الضحك بالسكوت [3]، و عن آخر: إلحاق البكاء به [4].
و المراد من «الثيّب»: من ذهبت بكارتها بجماع أو غيره، قبالا للبكر، و لكن [6] إطلاق الثيّب ينصرف إلى من ذهبت بكارتها بالوطء.
و يجوز أن تزوّج البالغة الرشيدة نفسها من غير وليّ سواء قلنا باستقلالها أم لا؛ إذ غاية الأمر على الثاني وقوع العقد الصادر منها فضوليّا موقوفا على إجازة وليّها، و ليست مسلوبة العبارة، خلافا للمحكي عن بعض العامّة [7].
و لا ولاية للكافر و المجنون و المغمى عليه أمّا عدم ولاية الكافر