responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 177

و في المسالك: لا نعلم فيه مخالفا منّا إلّا ابن إدريس [1]؛ و لعلّه للأصل، و لعدم صدق الإذن عليه، و عدم دلالته على الرضى، و طرح ما دلّ من الأخبار [2] على ذلك و إن كانت صحيحة.

و عن بعض: إلحاق الضحك بالسكوت [3]، و عن آخر: إلحاق البكاء به [4].

و تكلّف الثيّب النطق للأصل و الأخبار [5].

و المراد من «الثيّب»: من ذهبت بكارتها بجماع أو غيره، قبالا للبكر، و لكن [6] إطلاق الثيّب ينصرف إلى من ذهبت بكارتها بالوطء.

و يجوز أن تزوّج البالغة الرشيدة نفسها من غير وليّ سواء قلنا باستقلالها أم لا؛ إذ غاية الأمر على الثاني وقوع العقد الصادر منها فضوليّا موقوفا على إجازة وليّها، و ليست مسلوبة العبارة، خلافا للمحكي عن بعض العامّة [7].

و لا ولاية للكافر و المجنون و المغمى عليه أمّا عدم ولاية الكافر


[1] السرائر 2: 569، و المسالك 1: 364.

[2] الوسائل 14: 206، الباب 5 من أبواب عقد النكاح.

[3] منهم ابن البرّاج في المهذب 2: 194، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 12: 121، و صاحب المدارك في نهاية المرام 1: 85.

[4] المهذّب 2: 194.

[5] الوسائل 14: 206، الباب 5 من أبواب عقد النكاح، الحديث الأوّل.

[6] في «ع» و «ص»: لكن.

[7] انظر بداية المجتهد 2: 8.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست