responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 158

ثمّ اعلم أنّ كون الفسخ رافعا للعقد من حينه، إن أريد به أنّ العقد قبله كان صحيحا من الجانبين، و الفسخ بمنزلة الفسخ في العقود الجائزة أصالة أو لعارض الخيار، فلا يخفى أنّه سخيف، مخالف لما اتفقوا من أنّ الإجازة إمّا كاشفة أو ناقلة، إذ عدمها على التقديرين يستلزم ارتفاع حكم العقد و لغويته من حين العقد، فهذا الاحتمال ممّا لا يصلح أن يذكر، و لا أن يبنى عليه الإشكال في صحة العقد على أم المعقودة بعد فسخها [1]، و قد ذكر الإشكال في القواعد [2] كما حكي، و ذكر في الكشف- على ما حكي- أنّ مبنى الإشكال هو أنّ الفسخ كاشف عن الفساد أو رافع له من حينه [3].

نعم، يمكن أن يراد أنّ الزوجيّة المتحقّقة بالنسبة إلى الزوج المجيز هل ترتفع بفسخ الزوجة و من حينه؟ أو يكشف فسخها عن عدم ثبوتها من أوّل الأمر؟ بمعنى جعلها كغير الثابت قبالا لما هو أحد الوجهين في معنى كاشفيّة الإجازة، و أنّها تجعل غير الثابت كالثابت.

و تحقيق الكلام في الوجهين: هو أنّ الزوجيّة المفروض تحقّقها بالنسبة إلى الزوج المجيز، إن أريد بها مجرّد آثارها التي حكم على الزوج بترتبها قبل الفسخ، فلا ريب أنّ الفسخ رافع لهذه من حينه، و لا يلزم منه حرمة أمّ المعقودة؛ لأنّ حرمة الأمّ إنّما ثبتت في الزوجة، و لم تحصل زوجيّته أصلا.

نعم، ثبت على الزوج وجوب ترتيب آثارها في زمان.

و إن أريد بها تحقّق نفس الزوجيّة بالنسبة إلى الزوج المجيز، ففيه: أنّ


[1] في «ص»: صحتها.

[2] القواعد 2: 14.

[3] كشف اللثام 2: 23.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست