لو زوّج الصغيرين الحرّين غير الأب و الجدّ فإن قلنا ببطلان النكاح الفضولي كان لغوا، و إن قلنا بصحته وقع موقوفا على إجازتهما له فإن أجازاه بعد البلوغ و الرشد، أو أجازه الأب و الجدّ قبلهما أو قبل الرشد؛ بناء على ولايتهما على البالغ غير رشيد صحّ العقد، و إلّا يجزه الزوجان بعد الكمال، و لا وليّاهما قبله فلا يصحّ.
و لو أجاز أحدهما بعد الكمال، أو وليّه قبله و مات الآخر قبل البلوغ و الرشد و قبل إجازة الوليّ بطل النكاح بينهما؛ لعدم تحقّق الإجازة المصححة للعقد من حينه أو من حينها [1]و يترتّب على البطلان أنّه لا مهر و لا إرث و هو واضح.
و إن مات أحدهما بعد البلوغ و الإجازة و بلغ الآخر الباقي احلف مع الإجازة على عدم كون الداعي على الإجازة هو الطمع في الإرث، و إذا حلف تثبت أحكام الزوجيّة بينه و بين الميّت و أقاربه، و ورث نصيبه المفروض من تركته.
و المستند في ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذّاء المرويّة في الكافي قال:
«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين، فقال: النكاح جائز، و أيّهما أدرك كان له الخيار، و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلّا أن يكونا قد أدركا و رضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز ذلك عليه