صدق الوليّ عرفا على الأب و الجدّ، و أنّ الأخبار دلّت على توقّف نكاح هذا الشخص على الولي العرفي المنحصر عرفا [1] في الأب و الجدّ مع وجودهما، نعم مع عدمهما يتعيّن الحاكم إجماعا.
و أمّا القول بثبوت الولاية للحاكم على من بلغ سفيها مع وجود الأب و الجدّ، فهو ضعيف جدا؛ لعدم الدليل عليه، إلّا أن يثبت للحاكم عموم الولاية بدليل عام خرج عنه ما خرج، و هو الصغير الذي أجمع على أنّ الحاكم لا ولاية له عليه مع الأب و الجدّ و بقي الباقي، و إثبات ذلك دونه خرط القتاد، مع أنّه على فرض الثبوت معارض بعموم الأخبار المتقدّمة الدالّة على توقّف التزويج على إذن الولي العرفي بعد أن خرج منها غير الأب و الجدّ.
فحاصل الكلام، أنّ المستفاد من تتبّع موارد استعمالات الولي في الأخبار- هنا و في الطلاق- هو الولي العرفي، و لا ريب أنّ الأب و الجدّ مع وجودهما أولى الناس عرفا بالشخص، فكلّ ما دلّ على أنّ المرأة الغير المالكة لأمرها يتوقّف تزويجها على إذن الولي يشمل اعتبار إذنهما في النكاح، و هو معنى ولايتهما.
و أمّا غيرهما، فهو و إن صدق عليه الولي عرفا مع فقدهما، لكنّه خارج بالإجماع، فتأمّل.
و ممّا يدلّ صريحا على أنّ المراد هو الولي العرفي قوله (عليه السلام) في رواية زرارة المتقدّمة: «أنّه إذا كانت مالكة لأمرها تبيع و تشتري جاز تزويجها مع ما شاءت بغير أمر وليها، و إن لم يكن كذلك لم يجز تزويجها إلّا بأمر