responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153

صدق الوليّ عرفا على الأب و الجدّ، و أنّ الأخبار دلّت على توقّف نكاح هذا الشخص على الولي العرفي المنحصر عرفا [1] في الأب و الجدّ مع وجودهما، نعم مع عدمهما يتعيّن الحاكم إجماعا.

و أمّا القول بثبوت الولاية للحاكم على من بلغ سفيها مع وجود الأب و الجدّ، فهو ضعيف جدا؛ لعدم الدليل عليه، إلّا أن يثبت للحاكم عموم الولاية بدليل عام خرج عنه ما خرج، و هو الصغير الذي أجمع على أنّ الحاكم لا ولاية له عليه مع الأب و الجدّ و بقي الباقي، و إثبات ذلك دونه خرط القتاد، مع أنّه على فرض الثبوت معارض بعموم الأخبار المتقدّمة الدالّة على توقّف التزويج على إذن الولي العرفي بعد أن خرج منها غير الأب و الجدّ.

فحاصل الكلام، أنّ المستفاد من تتبّع موارد استعمالات الولي في الأخبار- هنا و في الطلاق- هو الولي العرفي، و لا ريب أنّ الأب و الجدّ مع وجودهما أولى الناس عرفا بالشخص، فكلّ ما دلّ على أنّ المرأة الغير المالكة لأمرها يتوقّف تزويجها على إذن الولي يشمل اعتبار إذنهما في النكاح، و هو معنى ولايتهما.

و أمّا غيرهما، فهو و إن صدق عليه الولي عرفا مع فقدهما، لكنّه خارج بالإجماع، فتأمّل.

و ممّا يدلّ صريحا على أنّ المراد هو الولي العرفي قوله (عليه السلام) في رواية زرارة المتقدّمة: «أنّه إذا كانت مالكة لأمرها تبيع و تشتري جاز تزويجها مع ما شاءت بغير أمر وليها، و إن لم يكن كذلك لم يجز تزويجها إلّا بأمر


[1] ليس في «ع» و «ص»: عرفا.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست