responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149

النافية لولاية غيرهما [1] و خرج عنها ثبوتها للحاكم على المجنونين الفاقدين للأب و الجدّ مع الحاجة إلى النكاح.

و وجه الولاية- مضافا إلى الإجماع، و النبوي: «السلطان وليّ من لا وليّ له» [2]- عموم ما دلّ على وجوب الرجوع إليه في الحوادث الواقعة [3] التي منها طروء الحاجة للمجنون و المجنونة إلى النكاح، و على أنّ الراد عليه كالراد على اللّٰه [4] فلا يجوز للمجنون بعد الإفاقة و لا لغيره قبلها ردّ تزويجه و فسخه، بل لا بدّ من ترتيب الآثار عليه، و على أنّ العلماء أمناء الرسل [5] و خلفاؤهم [6].

و ينبغي بمقتضى ما ذكر ثبوت ولايته للصغيرين إذا دعت مصلحتهما إلى النكاح سيّما الصغيرة، و لا يبعد إن لم يكن [7] خلافه إجماعيّا.

و لا ولاية لغير هؤلاء الأربعة، و هم: الأب، و الجدّ، و الوصيّ، و الحاكم، كالأمّ، و العصبات: و هم المتقرّبون بالأب، فليس لهم ولاية على


[1] راجع الصفحة: 108.

[2] سنن أبي داود 2: 229، الحديث 2083، سنن الترمذي 3: 407- 408، الحديث 1102.

[3] الوسائل 18: 101، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9.

[4] الوسائل 18: 98- 99، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل.

[5] الكافي 1: 46، الحديث 5، و مستدرك الوسائل 17: 312 الباب 11، من أبواب صفات القاضي، الحديث 5، و فيه: الفقهاء أمناء الرسل.

[6] الوسائل 18: 66، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 53.

[7] في «ع» و «ص»: أن يكون.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست