النافية لولاية غيرهما [1]و خرج عنها ثبوتها للحاكم على المجنونين الفاقدين للأب و الجدّ مع الحاجة إلى النكاح.
و وجه الولاية- مضافا إلى الإجماع، و النبوي: «السلطان وليّ من لا وليّ له» [2]- عموم ما دلّ على وجوب الرجوع إليه في الحوادث الواقعة [3] التي منها طروء الحاجة للمجنون و المجنونة إلى النكاح، و على أنّ الراد عليه كالراد على اللّٰه [4] فلا يجوز للمجنون بعد الإفاقة و لا لغيره قبلها ردّ تزويجه و فسخه، بل لا بدّ من ترتيب الآثار عليه، و على أنّ العلماء أمناء الرسل [5] و خلفاؤهم [6].
و ينبغي بمقتضى ما ذكر ثبوت ولايته للصغيرين إذا دعت مصلحتهما إلى النكاح سيّما الصغيرة، و لا يبعد إن لم يكن [7] خلافه إجماعيّا.
و لا ولاية لغير هؤلاء الأربعة، و هم: الأب، و الجدّ، و الوصيّ، و الحاكم، كالأمّ، و العصبات: و هم المتقرّبون بالأب، فليس لهم ولاية على