responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 148

لكن يبقى الكلام في أنّ النسبة بين الآية المعتضدة بهاتين الروايتين و بين عموم الأخبار النافية لولاية ما عدا الأب و الجدّ عموم من وجه، و يشكل الترجيح فيرجع إلى أصالة عدم ثبوت الولاية، و عدم صحّة النكاح من غير إجازة من المزوّج.

و اعلم أنّ معظم من أنكر ولاية الوصي مطلقا، ذهب إلى أنّه يثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة، للضرورة، و عدم زوال العذر، و خوف المرض، أو الوقوع في الزنا.

و فيه: أنّه لا دليل حينئذ أيضا على ثبوت ولاية الوصي، و هذه الوجوه لا يثبت انتقال الولاية إلى الوصيّ بإيصاء الأب و الجدّ، إذ لو ثبتت [1] لم يفرّق فيها بين الموارد، و إنّما تثبت ولاية الحسبة، و لا شكّ أنّها من مناصب الحاكم، فيزوّجه الحاكم بالولاية العامة كما يزوّج غيره ممن سيجيء، و كما يزوّج المفروض مع عدم الوصي كما سيجيء؛ لأنّ الضرورة تندفع بتصدّي الحاكم له كما يتصدّى غيره.

[الرابع من أسباب الولاية: ولاية الحكم]

الرابع من أسباب الولاية: ولاية الحكم [2] الذي هو أوّلا و بالأصالة منصب الإمامة، و ثانيا و بالنيابة منصب نائبه الخاص أو العام، و هو الفقيه الجامع للشرائط، الذي حكمه حكم الوصيّ في انتفاء ولايته عن الصغيرين الذكر و الأنثى الفاقدين للأب و الجدّ؛ لما مرّ من العمومات


[1] في «ع» و «ص»: لو لم يثبت.

[2] في «ع» و «ص»: الحاكم.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست