لكن يبقى الكلام في أنّ النسبة بين الآية المعتضدة بهاتين الروايتين و بين عموم الأخبار النافية لولاية ما عدا الأب و الجدّ عموم من وجه، و يشكل الترجيح فيرجع إلى أصالة عدم ثبوت الولاية، و عدم صحّة النكاح من غير إجازة من المزوّج.
و اعلم أنّ معظم من أنكر ولاية الوصي مطلقا، ذهب إلى أنّه يثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة، للضرورة، و عدم زوال العذر، و خوف المرض، أو الوقوع في الزنا.
و فيه: أنّه لا دليل حينئذ أيضا على ثبوت ولاية الوصي، و هذه الوجوه لا يثبت انتقال الولاية إلى الوصيّ بإيصاء الأب و الجدّ، إذ لو ثبتت [1] لم يفرّق فيها بين الموارد، و إنّما تثبت ولاية الحسبة، و لا شكّ أنّها من مناصب الحاكم، فيزوّجه الحاكم بالولاية العامة كما يزوّج غيره ممن سيجيء، و كما يزوّج المفروض مع عدم الوصي كما سيجيء؛ لأنّ الضرورة تندفع بتصدّي الحاكم له كما يتصدّى غيره.
[الرابع من أسباب الولاية: ولاية الحكم]
الرابع من أسباب الولاية: ولاية الحكم[2] الذي هو أوّلا و بالأصالة منصب الإمامة، و ثانيا و بالنيابة منصب نائبه الخاص أو العام، و هو الفقيه الجامع للشرائط، الذي حكمه حكم الوصيّ في انتفاء ولايته عن الصغيرين الذكر و الأنثى الفاقدين للأب و الجدّ؛ لما مرّ من العمومات